سؤال وجوابه عن حكم مصافحة الشابة والمرأة العجوزة ..
منقول من موقع الإسلام اليوم ..
السؤال :
إحدى قريباتي، امرأة كبيرة في السن، وتعتبر من القواعد من النساء، تصرّ كلما قابلتني أن تسلم عليَّ بيدها وتقبلني؛ لأنها تعتبرني مثل حفيدها، مع العلم أنها ليس بها أي فتنة، فما حكم ذلك، وما الحل الذي تقترحه علي لتفادي هذا الأمر بصورة غير محرجة؟
------
المُجيب : د. سلمان العودة
الأصل تحريم مصافحة المرأة الأجنبية؛ لما رواه الشيخان عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "ما مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط إلا امرأة يملكها" رواه البخاري (7214)، ومسلم (1866).
وفي(الموطأ، ص: 982)، وسنن النسائي (4181)، ومسند أحمد (27006)، عن أميمة بنت رقيقة مرفوعاً: "إني لا أصافح النساء".
ولا يصح أن النبي (صلى الله عليه وسلم) صافح امرأة أجنبية، لا مباشرة، ولا من وراء حائل، وقد روي عن عمر في ذلك في أمر البيعة، رواه أبو داود (1139) وابن حبان (3041) وهو غير صحيح.
أما إذا كانت المرأة كبيرة، مسنّة، من القواعد من النساء، اللاتي لا يرجون نكاحاً، وليس فيها، ولا عليها فتنة، كما ورد في السؤال، فإن للعلماء في مصافحتها قولين:
أولهما: قول (الحنفية)، و(الحنابلة)، وهو منصوص (أحمد)، والمذهب أنه يجوز، واستدلوا بما روي أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يصافح العجائز، ولا يصافح الشوابّ، ولا يصح، كما استدلوا بما روي عن أبي بكر أنه كان يصافح العجائز، انظر (نصب الراية 240)، وما روي عن الزبير أنه اتخذ عجوزاً تمرضه (نصب الراية 240)، والله أعلم بذلك.
ولأن الحرمة إنما كانت لخوف الفتنة، فإذا كانت المرأة ممن لا يُشتهى، فخوف الفتنة معدوم.
واستدل بعضهم بقوله (تعالى): "والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً" [النور : 60]. الآية. وهذا قول أظهر وأقوى.
وفي المسألة قول آخر للمالكية والشافعية أنه يحرم مس الأجنبية، من غير تفرقة بين الشابة والعجوز، والله أعلم.
وانظر لتفصيل المسألة: (المبسوط 10/154)، (تبيين الحقائق 6/218 ) (العناية 10/25-26)، (الجوهرة النيرة 2/284)، (درر الحكام 1/314 – 315)، (الإنصاف 8/26 –2)، (الفروع لابن مفلح 5/152)، و(البحر الزخارف 5/374)، و(الموسوعة الفقهية 29/297).
الأصل تحريم مصافحة المرأة الأجنبية؛ لما رواه الشيخان عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "ما مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط إلا امرأة يملكها" رواه البخاري (7214)، ومسلم (1866).
وفي(الموطأ، ص: 982)، وسنن النسائي (4181)، ومسند أحمد (27006)، عن أميمة بنت رقيقة مرفوعاً: "إني لا أصافح النساء".
ولا يصح أن النبي (صلى الله عليه وسلم) صافح امرأة أجنبية، لا مباشرة، ولا من وراء حائل، وقد روي عن عمر في ذلك في أمر البيعة، رواه أبو داود (1139) وابن حبان (3041) وهو غير صحيح.
أما إذا كانت المرأة كبيرة، مسنّة، من القواعد من النساء، اللاتي لا يرجون نكاحاً، وليس فيها، ولا عليها فتنة، كما ورد في السؤال، فإن للعلماء في مصافحتها قولين:
أولهما: قول (الحنفية)، و(الحنابلة)، وهو منصوص (أحمد)، والمذهب أنه يجوز، واستدلوا بما روي أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يصافح العجائز، ولا يصافح الشوابّ، ولا يصح، كما استدلوا بما روي عن أبي بكر أنه كان يصافح العجائز، انظر (نصب الراية 240)، وما روي عن الزبير أنه اتخذ عجوزاً تمرضه (نصب الراية 240)، والله أعلم بذلك.
ولأن الحرمة إنما كانت لخوف الفتنة، فإذا كانت المرأة ممن لا يُشتهى، فخوف الفتنة معدوم.
واستدل بعضهم بقوله (تعالى): "والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً" [النور : 60]. الآية. وهذا قول أظهر وأقوى.
وفي المسألة قول آخر للمالكية والشافعية أنه يحرم مس الأجنبية، من غير تفرقة بين الشابة والعجوز، والله أعلم.
وانظر لتفصيل المسألة: (المبسوط 10/154)، (تبيين الحقائق 6/218 ) (العناية 10/25-26)، (الجوهرة النيرة 2/284)، (درر الحكام 1/314 – 315)، (الإنصاف 8/26 –2)، (الفروع لابن مفلح 5/152)، و(البحر الزخارف 5/374)، و(الموسوعة الفقهية 29/297).