التسميات

الاثنين، 22 أكتوبر 2012

ذم التقليد ..
منقول من الأخ طالب علم : مدونة السعدي : مكتوب ..
وقد أرفقت في نهايته :
النقل الماتع عن الشيخ الألباني رحمه الله :
لأقوال الأئمة الأربعة والسلف الصالح في ذم التقليد ..
--------
ونبدأ بكلام الأخ طالب علم يقول : 

 الأصل عدم العمل بقول أحد إلا بحجة كما نبه على ذلك جمع من العلماء كابن القيم في إعلام الموقعين ، وابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله ، وصديق حسن خان في الدين الخالص ، والشوكاني وغيرهم رحمهم الله تعالى . 
والأدلة على هذا الأصل كثيرة منها قوله تعالى 
{ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء }

والتقليد هو العمل بقول أحد من الناس بدون حجَّة . والتقليد أخو الجهل ، لأن الله ذم التقليد وفي نفس الوقت ذم الجهل . والأدلة على ذم التقليد كثيرة منها قوله تعالى
{ اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله }
وقوله تعالى
{ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا }
وقوله تعالى
{ إنَّا وجدنا آباءنا على أمَّة و إنَّا على آثارهم مقتدون }

ومثل هذا في القرآن كثير في ذم التقليد. وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك الذين نزلت فيهم ، من الاحتجاج بها ، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر إحداهما وإيمان الأخرى ، وإنما وقع التشبيه بين المقلِّدِين بغير حجة للمقلَّد ، كما لو قلَّد رجلاً فكفر ، وقلد آخر فأذنب ، وقلد آخر في مسألة فأخطأ وجهها ، كان كل واحد ملوماً على التقليد بغير حجة ، قاله ابن القيم وهو عند ابن عبد البر في جامعه .

وفي هذا المعنى يقول أبو عمر ابن عبد البر :
يا سائلي عن موطن التقليـد ** خذ عني الجواب بفهم لب حاضـر
وأصغ إلى قولي ودن بنصيــحتي ** واحفظ عليَّ بوادري ونوادري
لا فرق بين مقلد وبهيـــمـة ** تنقاد بين جنـــادل ودعاثر

فلا بد إذاً من طلب العلم ، فطلب العلم فريضة . ففي سنن ابن ماجة:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : ( طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ… )
والحديث صحيح دون زيادة "ومسلمة " .
قال شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى 28/80)
" وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين مثل طلب كل واحد علم ما أمر الله به وما نهاه عنه فإن هذا فرض على الأعيان كما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ) " ا.هـ

والناس من جهة تلقي الأحكام ثلاثة أصناف مقلد ومتبع ومجتهد ، فالمقلد 
هو العامي الذي لا يفقه الأدلة كحال كثير من الأعراب الأميين فهذا مذهبه مذهب مفتيه كما يذكر ذلك العلماء ،
والمتبع 
هو الذي لا يعمل إلا بالدليل ،
والمجتهد 
هو الذي وصل إلى درجة استنباط الأحكام من الأدلة ، 

وهذا لا يحصل لأحد إلا بتوفر شروط وامتناع موانع ، والعلماء يذكرون في هذا الباب أنَّ الاجتهاد نوعان اجتهاد مطلق ، واجتهاد في المذهب ولسنا بحاجة إلى تفصيل هذين الأمرين . المهم أن تعلم أن دائرة الاجتهاد على الرغم من أنها لم تغلق إلا أنها ضيَّقة وكذلك دائرة التقليد ، إلا أنها أضيق من دائرة الاجتهاد . 

وذلك لأن الأصل في كل مسلم أن يكون متبعاً تحقيقاً لأمر الله سبحانه وتعالى
{ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء } .
بل إن اتباع الدليل يتأكد عند الخلاف والتنازع اتباعا لأمر الله سبحانه وتعالى
{ فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} .

ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله
" ليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع "
(انظر مجموع الفتاوى 26/202) .
ولا يعتقد أحد أننا نريد من كل الأمة أن يصبحوا علماء ، وحتى لو أردنا ذلك فإنه أمر مستحيل ، لأن الله خلق الناس متفاوتين في العقول والقدرات ، وإنما نريد بكلامنا من كان قادراً .

قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. 
والمتأمل يجد في السنَّة أوامرَ كثيرة لا يتسنى للعبد تحقيقها حتى يتعلم الدليل ويكون ديدنه السؤال عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، من ذلك :

ما جاء في صحيح البخاري :
عن مَالِك : ( صَلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) 
فهذا الأمر النبوي " صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " قد فوَّتَه كثير من الناس ممن تمذهبوا بأحد المذاهب ، أو قلدوا في ذلك عالماً ، فتجد كلاً منهم يصلي صلاة إمامه لا " كمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " وقد كانوا قادرين على تعلم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث التي جاءت في وصفها ، فقد حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تعليمها لأقوامهم ، وكما رأوها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

فالذين يقولون : يكفي أن نعلِّم الناس الوضوء المجزيء ، والصلاة المجزئة هكذا بدون تفصيل ، أين هم من هذه الأوامر النبوية وهذا الأجر العظيم الذي فوَّتوه على الناس ، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم " غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

نسأل الله تعالى أن يعلِّمنا وأن يوفقنا للعمل بما علمنا . 
ولابد هنا من التنبيه على أمر يغفل عنه كثير من الناس ذلك أن أوامر الشريعة مخاطب بها العامي وغيره ونعني بالعامي هنا من كان له نوع أهلية بحيث يفقه معنى النص المخاطب به لا كما مر معنا ، فإن العوام على مراتب ، فتنبَّه . 

لذلك أحب أن أنقل لك أخي الكريم كلاماً غايةً في التحقيق يبين أن ما يدندن حوله كثير من الناس من أن العامي واجبه التقليد لا غير ، بل تجرأ بعضهم فمنع العامي من الأخذ من النصوص بالمرَّة ، إنما هو قول يحتاج إلى مراجعة وإلى تفصيل. 

قال الفلاَّني رحمه الله تعالى في إيقاظ همم أولي الأبصار (ص52) " قال في البحر: وإن لم يستفت – أي العامي- ولكن بلغه الخبر وهو قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام " أفطر الحاجم والمحجوم " وقوله " الغيبة تفطِّر الصائم " ولم يعرف النسخ ولا تأويله فلا كفَّارة عليه عندهما لأن ظاهر الحديث واجب العمل خلافاً لأبي يوسف لأنه قال : ليس للعامي العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ . قال ابن العز في حاشية الهداية قوله ولو بلغه الحديث واعتمده يعني " أفطر الحاجم والمحجوم " فكذلك عند محمد يعني أنه لا كفَّارة عليه إذا احتجم ثم أكل على ظن أن الحجامة فطرته معتمدا على الحديث لأن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينزل عن قول المفتي " ، و في العبارة مسامحة والأمر أعظم من ذلك … فإذا كان العامي يسوغ له الأخذ بقول المفتي بل يجب عليه مع احتمال خطأ المفتي كيف لا يسوغ الأخذ بالحديث ، فلو كانت سنَّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان وفلان لكان قولهم شرطاً في العمل بها وهذا من أبطل الباطل ، ولذا أقام الله تعالى الحجَّة برسوله صلى الله عليه وآله وسلم دون آحاد الأمة ، ولا يفرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به بعد فهمه ، إلاَّ و أضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يَعلم خطأه من صوابه ويجوز عليه التناقض والاختلاف ويقول القول ويرجع عنه ويحكى عنه عدة أقوال ، وهذا فيمن له نوع أهليَّة وأما إذا لم يكن له أهليَّة ففرضه ما قال الله تعالى { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتب له من كلامه أو كلام شيخه وإن علا فلأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله أولى بالجواز ، وإذا قدِّر أنه لم يفهم الحديث فكما لم يفهم فتوى المفتي فيسأل من يعرف معناها فكذلك الحديث .

تنبيه :
هنالك مسائل في الدين ليس فيها نصوص قطعية الدلالة ، وقد افترق فيها الناس وضَّل فيها من ضَّل ، فلا يتم موافقة الحق فيها إلا بالاستقراء التام لنصوص الشريعة ، ومعرفة الجمع بين النصوص ، وهذا الأمر لا يتم إلا لكبار العلماء وهم الأئمة ولكل عصر أئمته وقد أقر أهل السنة في هذا العصر بالإمامة لشيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز . ومن فضل الله أن كلام الأئمة السابقين من السلف وأتباعهم في هذا العصر محفوظ بل ومتوافر في مثل هذه المسائل التي تعد من الأصول ، بل يصل الأمر في كثير منها إلى حد الإجماع ، الذي لا يجوز مخالفته فلا تكون الموافقة لهم في مثل هذا الحال تقليداً . وعلى كل حال فالتقليد قد يحتاج له العالم عند الضرورة كما بينت ذلك في كتابي " إغاثة الطالب لنيل أعلى المطالب "
-------- 

يقول العلامة الألباني رحمه الله في مقدمته الماتعة :

ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم - بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى - ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء والله عز وجل يقول : (( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون )) 
------
1 - أبو حنيفة رحمه الله ..
فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن مثبت رحمه الله وقد روي عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة لها :
1 - ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) . ( ابن عابدين في " الحاشية " 1 / 63 )
2 - ( لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه ) . ( ابن عابدين في " حاشيته على البحر الرائق " 6 / 293 )
وفي رواية : ( حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي )
زاد في رواية : ( فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا )
وفي أخرى : ( ويحك يا يعقوب ( وهو تلميذه أبو يوسف ) لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد )
3 - ( إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي ) . ( الفلاني في الإيقاظ ص 50 )
----------
2 - مالك بن أنس رحمه الله ..
وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال :
1 - ( إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ) . ( ابن عبد البر في الجامع 2 / 32 )
2 - ( ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم ) . ( ابن عبد البر في الجامع 2 / 91 )
3 - قال ابن وهب : سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال : ليس ذلك على الناس . قال : فتركته حتى خف الناس فقلت له : عندنا في ذلك سنة فقال : وما هي قلت : حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه . فقال : إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع . ( مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 31 - 32 )
------------
3 - الشافعي رحمه الله ..
وأما الإمام الشافعي رحمه الله فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب
وأتباعه أكثر عملا بها وأسعد فمنها :
1 - ( ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي ) . ( تاريخ دمشق لابن عساكر 15 / 1 / 3 )
2 - ( أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد ) . ( الفلاني ص 68 )
3 - ( إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت ) . ( وفي رواية ( فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد ) . ( النووي في المجموع 1 / 63 )
4 - ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) . ( النووي 1 / 63 )
5 - ( أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون : كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا ) . ( الخطيب في الاحتجاج بالشافعي 8 / 1 )
6 - ( كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ) . ( أبو نعيم في الحلية 9 / 107 )
7 - ( إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب ) . ( ابن عساكر بسند صحيح 15 / 10 / 1 )
8 - ( كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني ) . ( ابن عساكر بسند صحيح 15 / 9 / 2 )
9 - ( كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني ) . ( ابن أبي حاتم 93 - 94 )
----------
4 - أحمد بن حنبل رحمه الله ...
وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها حتى ( كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي ) ولذلك قال :
1 - ( لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا ) . ( ابن القيم في إعلام الموقعين 2 / 302 )
وفي رواية : ( لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير )
وقال مرة : ( الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير ) . ( أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص 276 - 277 )
2 - ( رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار ) . ( ابن عبد البر في الجامع 2 / 149 )
3 - ( من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة ) . ( ابن الجوزي في المناقب ( ص 182 )
-----------
تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها وليس كذلك من ترك السنة المثبتة لمجرد مخالتفها لقولهم بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة والله تعالى يقول :
((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ))
وقال :
(( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ))
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى :
 " فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأى أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم لكن رسول الله أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع .. ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه ..
قلت :
كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كما مر وأوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة بل إن الشافعي رحمه الله أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها أو أخذ بخلافها ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث فيها انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم قال في أوله :( إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم "
----------------

ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة
ولذلك كله كان أتباع الأئمة ثلة من الأولين . وقليل من الآخرين لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها بل قد تركوا كثيرا منها لما ظهر لهم مخالفتها للسنة حتى أن الإمامين : محمد بن الحسن وأبا يوسف رحمهما الله قد خالفا شيخهما أبا حنيفة ( في نحو ثلث المذهب ) وكتب الفروع :
كفيلة ببيان ذلك ونحو هذا يقال في الإمام المزني وغيره من أتباع الشافعي وغيره ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة لطال بنا الكلام ولخرجنا به عما قصدنا إليه في هذا البحث من الإيجاز فلنقتصر على مثالين اثنين :
1 -
قال الإمام محمد في " موطئه " ( ص 158 ) : ( قال محمد : أما أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه ) إلخ
2 -
وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ومن الملازمين للإمام أبي يوسف ( كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرا لأنه لم يعلم الدليل وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به " ولذلك ( كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه ) كما هو في السنة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم فلم يمنعهمن العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم !
-----------------

وخلاصة القول إنني أرجو أن لا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في مشرب هذا الكتاب وترك الاستفادة مما فيه من السنن النبوية بدعوى مخالفتها للمذهب بل أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال الأئمة في وجوب العمل بالسنة وترك أقوالهم المخالفة لها وليعلم أن الطعن في هذا المشرب إنما هو طعن في الإمام الذي يقلده أيا كان من الأئمة فإنما أخذنا هذا المنهج منهم كما سبق بيانه فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا السبيل فهو على خطر عظيم لأنه يستلزم الإعراض عن السنة وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها والاعتماد عليها كما قال تعالى : 
(( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ))[ النساء : 65 ]

أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم : إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون . ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون
دمشق 13 جمادى الآخرة سنة 1370 هـ