شبهة اختلاف الأمة عن الحرة في العدة والعقاب والحجاب ...
أبو حب الله ...
السؤال :
السؤال :
لماذا الله تعالى اوجب على الإماء المسلمات نصف العدة في حالات الطلاق ونصف العقوبة في حالات الذنب ولم يطلب منها التحجب ولو كانت في حالة صلاة أواحرام في حج ويجب ان تكون حاسرة الراس
------------
وأما جواب الشبهات باختصار فيجب قبل بيانه : توضيح نقطتين هامتين كتوطئة للرد وهما :
1...
أن استبراء رحم المرأة : أقله حيضة واحدة .. حيث معلوم أن الحامل لا تحيض غالبا ً...
وهذا هو رأي بعض الأئمة كمالك وأحمد في استبراء رحم الزانية التائبة التي يريد المسلم أن يتزوجها ..
وإن كان هناك مَن جعل استبراءها 3 حيضات - مثل الرواية الثانية عن أحمد والكثير من أصحابه كأبي يعلي وغيره -
والشاهد :
أن الحيضة الواحدة تكفي على الغالب لاستبراء الرحم ...
2...
أن عدة المطلقة : ثلاثة حيضات .. وعدة المتوفى عنها زوجها : أربعة أشهر وعشرا ً..
ولكل من فترة العدتين أوجه للحكمة عديدة : بخلاف تمام التأكد من استبراء الرحم بهذه المدد الطويلة .. منها :
أن عدة المطلقة بثلاث حيضات تتيح لزوجها مراجعتها إذا تراضيا - في حالة الطلاق الرجعي - ..
ومنها أن الأرملة عدتها ليست فقط لاستبراء رحمها ولكن لمواساتها في فقيدها المفاجيء بعكس المطلقة ..
ومنها أن طول عدة الأرملة أيضا ًفيه مزيد إعلان عن استبراء الرحم لأن الجنين تظهر حركته في الشهر الرابع :
وقد يزيد عشرة أيام (الأربعة هم ثلث العام والعشرة أيام ثلث الشهر) : وذلك بعكس المطلقة :
حيث غالبا ًما يكون زوجها على علم بجماعها آخر مرة وإمكانيية حملها من ذلك الجماع أم لا ... إلخ
والشاهد من هذه النقطة أيضا ً:
أن فترتي العدة للأرملة والمطلقة ليست فقط لتمام بيان استبراء الرحم .. ولكن لحكم كثيرة منها ما ذكرت ..
وللتفصيل يمكن مراجعة الرابط التالي :
http://islamqa.info/ar/ref/132479
والآن نبدأ في الرد على الشبهات الثلاث :
أولا ً:
لماذا الله تعالى أوجب على الإماء المسلمات نصف العدة في حالات الطلاق ؟
ثانيا ً:
ونصف العقوبة في حالات الذنب ؟
ثالثا ً:
ولم يطلب منها التحجب ولو كانت في حالة صلاة أو إحرام في حج ويجب أن تكون حاسرة الرأس ؟
---------
والإجابات :
أولا ً:
لماذا الله تعالى أوجب على الإماء المسلمات نصف العدة في حالات الطلاق ؟
ليس في الطلاق فقط : بل وفي موت الزوج أيضا ً.. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني :
" ولو مات عنها وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بعده انقضت عدتها لتمام أربعة أشهر وعشرًا إن كانت حرة :
ولتمام شهرين وخمسة أيام إن كانت أمة " .. اهـ
والحكمة في ذلك هي للتخفيف .. سواء التخفيف على الأمة لظرف عبوديتها .. حيث فترة العدة فيها تضييق على المرأة :
وقلة الخروج ونحوه إلا لضروره إلخ .. حيث يقع على الأمة مشقة العمل غالبا ً.. .. أيضا ًتنصيف العدة فيه تخفيف عليها :
وذلك إذا كانت ممَن يُتسرى بها .. حيث بزواجها أو تسري سيدها بها :
قد تملك حريتها إذا ولدت له ولد .. وفيه تخفيف الانتظار أيضا ًعن سيدها إذا أراد التسري بها كملكة يمين ..
وقد تبين لنا مما سبق أن استبراء الرحم يقع بحيضة واحدة على الأقل ...
إذا ً: فشهران أو حيضتان هو أفضل وأكمل كذلك ...
----------
ثانيا ً:
ونصف العقوبة في حالات الذنب ؟
وهذا أيضا ًمن عين الرحمة بالإماء .. وهو المنصوص عليه في القرآن - ومنه تم تعميمه على العدة وغيرها -
حيث أن الأمة ليس لها (في الغالب) ما يمنعها عن المعصية مثل الحرة الأبية التي تستنكف الزنا بطبعها !!..
فلا الأمة لديها القدرة على التمنع ممَن رغبها أو ناوشها من الفساق ونحوه - ولاحظ أن الحديث كله على الغالب وليس التعميم بإطلاق -
ولا لها أهل .. بل وقد لا تكون ممَن اعتاد حشمة المسلمات كونها غير مسلمة أصلا ً...
فلذلك من رحمة الله تعالى بها تنصيف العذاب والعقاب عليها ..
وقيل كذلك أنها لما نقصت نعمة حياتها بالرق : أنقص الله تعالى عليها العقاب ...
والله تعالى أعلى وأعلم ...
----------
ثالثا ً:
ولم يطلب منها التحجب ولو كانت في حالة صلاة أو إحرام في حج ويجب أن تكون حاسرة الرأس ؟
أقول : وهذا أيضا ًمن رفع المشقة عنها كونها أمة مبتذلة للخدمة بالأصالة .. والخدمة مشقة ..
ويمكنك أن تسأل أي امرأة وفي بيتها : أتفضلين العمل في المطبخ مثلا ًبغطاء الرأس أم بدونه ؟؟
بستر الوجه أو النقاب : أم بدونه ؟؟؟..
فستعلم حينها أن رفع الحجاب عن الأمة هو عين الرحمة بها .. داخل البيت وخارجه ..
وإن كان في خارج البيت يسعها تغطية رأسها على الأقل في العمل وغيره .. بل ولو لم يقع ذلك الرفع لمشقة الحجاب والستر عن الأمة : لكان ذلك هو المعيب بحق في شأن الإماء وليس العكس !
1...
أن استبراء رحم المرأة : أقله حيضة واحدة .. حيث معلوم أن الحامل لا تحيض غالبا ً...
وهذا هو رأي بعض الأئمة كمالك وأحمد في استبراء رحم الزانية التائبة التي يريد المسلم أن يتزوجها ..
وإن كان هناك مَن جعل استبراءها 3 حيضات - مثل الرواية الثانية عن أحمد والكثير من أصحابه كأبي يعلي وغيره -
والشاهد :
أن الحيضة الواحدة تكفي على الغالب لاستبراء الرحم ...
2...
أن عدة المطلقة : ثلاثة حيضات .. وعدة المتوفى عنها زوجها : أربعة أشهر وعشرا ً..
ولكل من فترة العدتين أوجه للحكمة عديدة : بخلاف تمام التأكد من استبراء الرحم بهذه المدد الطويلة .. منها :
أن عدة المطلقة بثلاث حيضات تتيح لزوجها مراجعتها إذا تراضيا - في حالة الطلاق الرجعي - ..
ومنها أن الأرملة عدتها ليست فقط لاستبراء رحمها ولكن لمواساتها في فقيدها المفاجيء بعكس المطلقة ..
ومنها أن طول عدة الأرملة أيضا ًفيه مزيد إعلان عن استبراء الرحم لأن الجنين تظهر حركته في الشهر الرابع :
وقد يزيد عشرة أيام (الأربعة هم ثلث العام والعشرة أيام ثلث الشهر) : وذلك بعكس المطلقة :
حيث غالبا ًما يكون زوجها على علم بجماعها آخر مرة وإمكانيية حملها من ذلك الجماع أم لا ... إلخ
والشاهد من هذه النقطة أيضا ً:
أن فترتي العدة للأرملة والمطلقة ليست فقط لتمام بيان استبراء الرحم .. ولكن لحكم كثيرة منها ما ذكرت ..
وللتفصيل يمكن مراجعة الرابط التالي :
http://islamqa.info/ar/ref/132479
والآن نبدأ في الرد على الشبهات الثلاث :
أولا ً:
لماذا الله تعالى أوجب على الإماء المسلمات نصف العدة في حالات الطلاق ؟
ثانيا ً:
ونصف العقوبة في حالات الذنب ؟
ثالثا ً:
ولم يطلب منها التحجب ولو كانت في حالة صلاة أو إحرام في حج ويجب أن تكون حاسرة الرأس ؟
---------
والإجابات :
أولا ً:
لماذا الله تعالى أوجب على الإماء المسلمات نصف العدة في حالات الطلاق ؟
ليس في الطلاق فقط : بل وفي موت الزوج أيضا ً.. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني :
" ولو مات عنها وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بعده انقضت عدتها لتمام أربعة أشهر وعشرًا إن كانت حرة :
ولتمام شهرين وخمسة أيام إن كانت أمة " .. اهـ
والحكمة في ذلك هي للتخفيف .. سواء التخفيف على الأمة لظرف عبوديتها .. حيث فترة العدة فيها تضييق على المرأة :
وقلة الخروج ونحوه إلا لضروره إلخ .. حيث يقع على الأمة مشقة العمل غالبا ً.. .. أيضا ًتنصيف العدة فيه تخفيف عليها :
وذلك إذا كانت ممَن يُتسرى بها .. حيث بزواجها أو تسري سيدها بها :
قد تملك حريتها إذا ولدت له ولد .. وفيه تخفيف الانتظار أيضا ًعن سيدها إذا أراد التسري بها كملكة يمين ..
وقد تبين لنا مما سبق أن استبراء الرحم يقع بحيضة واحدة على الأقل ...
إذا ً: فشهران أو حيضتان هو أفضل وأكمل كذلك ...
----------
ثانيا ً:
ونصف العقوبة في حالات الذنب ؟
وهذا أيضا ًمن عين الرحمة بالإماء .. وهو المنصوص عليه في القرآن - ومنه تم تعميمه على العدة وغيرها -
حيث أن الأمة ليس لها (في الغالب) ما يمنعها عن المعصية مثل الحرة الأبية التي تستنكف الزنا بطبعها !!..
فلا الأمة لديها القدرة على التمنع ممَن رغبها أو ناوشها من الفساق ونحوه - ولاحظ أن الحديث كله على الغالب وليس التعميم بإطلاق -
ولا لها أهل .. بل وقد لا تكون ممَن اعتاد حشمة المسلمات كونها غير مسلمة أصلا ً...
فلذلك من رحمة الله تعالى بها تنصيف العذاب والعقاب عليها ..
وقيل كذلك أنها لما نقصت نعمة حياتها بالرق : أنقص الله تعالى عليها العقاب ...
والله تعالى أعلى وأعلم ...
----------
ثالثا ً:
ولم يطلب منها التحجب ولو كانت في حالة صلاة أو إحرام في حج ويجب أن تكون حاسرة الرأس ؟
أقول : وهذا أيضا ًمن رفع المشقة عنها كونها أمة مبتذلة للخدمة بالأصالة .. والخدمة مشقة ..
ويمكنك أن تسأل أي امرأة وفي بيتها : أتفضلين العمل في المطبخ مثلا ًبغطاء الرأس أم بدونه ؟؟
بستر الوجه أو النقاب : أم بدونه ؟؟؟..
فستعلم حينها أن رفع الحجاب عن الأمة هو عين الرحمة بها .. داخل البيت وخارجه ..
وإن كان في خارج البيت يسعها تغطية رأسها على الأقل في العمل وغيره .. بل ولو لم يقع ذلك الرفع لمشقة الحجاب والستر عن الأمة : لكان ذلك هو المعيب بحق في شأن الإماء وليس العكس !
كما يجب أن يُنظر لذلك كله مع تخيل زمن السلف رضوان الله عليهم وطبيعة تلك البيئات ساعتها ..
حيث كان الأغلب هو استنكاف النظر إلى الإماء كخادمات : اللهم إلا من الفساق والذين في قلوبهم مرض ..
أما إذا كانت الأمة ممَن يتسرى بها : فلها أن تحتجب مثل الحرة ..
وكذلك إذا كانت جميلة ...
وهذا كلامٌ جيد للعلامة ابن القيم رحمه الله بيّنَ فيه أن الأمةَ إذا خيفت الفتنة بانكشافها وجب عليها التستر قطعا يقول :
" وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع , فأين حرم الله هذا وأباح هذا ؟ والله سبحانه إنما قال : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } لم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال, وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب, وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب, وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك , لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال , وأما إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة , وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء, سمع قولهم: إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها, وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق; فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل, وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظر, فإن العورة عورتان: عورة في النظر وعورة في الصلاة , فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين, وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك "
انتهى من إعلام الموقعين.
وقد سبقه إلى نفس المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال :
" إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ مـن النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً، قـال تعالى فيهن:{ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ } (النور: من الآية60) ........ وأما الإماء التركيَّات الحِسَان الوجوه، فهذا لا يمكن أبداً أن يَكُنَّ كالإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، ويجب عليها أن تستر كلَّ بدنها عن النَّظر، في باب النَّظر ".
وعلَّل ذلك بتعليل جيِّدٍ مقبولٍ، فقال:
" إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يُخاف منه الفِتنة بخلاف الصَّلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصَّلاة، ولو كان خالياً في مكان لا يطَّلع عليه إلا الله. لكن في باب النَّظر إنما يجب التَّستر حيث ينظر الناس. قال: فالعِلَّة في هذا غير العِلَّة في ذاك، فالعِلَّة في النَّظر: خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النِّساء الحرائر والنِّساء الإماء. وقوله صحيح بلا شكٍّ، وهو الذي يجب المصير إليه " ..
وهنا نذكر حكمة أخرى لهذا الأمر غير التخفيف على الإماء وهي :
أن الأمة لما كانت أضعف أمام تجرأ الفساق عليها والمنافقين : أو عرضة للتعرض لها بسبب خروجها للعمل :
فلو أنها سترت وجهها مثل الحرائر : ثم هي كثيرة الخروج والمهنة وتجرأ عليها الفساق :
ولم تدفعهم غالبا ً: وفضلا ًعن مجاراتهم في الفسق إذا لم تكن الأمة على خلق :
فكل ذلك مما يشجع الفساق بعد ذلك للتعرض للحرة في خروجها حتى وهي منتقبة متحجبة : يحسبونها أمة مبتذلة !
ولذلك جاء الشرع الحنيف للتفرقة بين الحرة والأمة في الحجاب وستر الوجه ..
يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى :
" قوله {قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} الآية، دليلٌ على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء. لأنه خص أزواجه وبناته، ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك. ثم قال: {ونساء المؤمنين}. والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين، كما لم يدخلن في قوله {نسائهن ما ملكت أيمانهن} حتى عطف عليه في آيتي النور والأحزاب....
حيث كان الأغلب هو استنكاف النظر إلى الإماء كخادمات : اللهم إلا من الفساق والذين في قلوبهم مرض ..
أما إذا كانت الأمة ممَن يتسرى بها : فلها أن تحتجب مثل الحرة ..
وكذلك إذا كانت جميلة ...
وهذا كلامٌ جيد للعلامة ابن القيم رحمه الله بيّنَ فيه أن الأمةَ إذا خيفت الفتنة بانكشافها وجب عليها التستر قطعا يقول :
" وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع , فأين حرم الله هذا وأباح هذا ؟ والله سبحانه إنما قال : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } لم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال, وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب, وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب, وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك , لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال , وأما إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة , وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء, سمع قولهم: إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها, وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق; فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل, وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظر, فإن العورة عورتان: عورة في النظر وعورة في الصلاة , فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين, وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك "
انتهى من إعلام الموقعين.
وقد سبقه إلى نفس المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال :
" إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ مـن النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً، قـال تعالى فيهن:{ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ } (النور: من الآية60) ........ وأما الإماء التركيَّات الحِسَان الوجوه، فهذا لا يمكن أبداً أن يَكُنَّ كالإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، ويجب عليها أن تستر كلَّ بدنها عن النَّظر، في باب النَّظر ".
وعلَّل ذلك بتعليل جيِّدٍ مقبولٍ، فقال:
" إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يُخاف منه الفِتنة بخلاف الصَّلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصَّلاة، ولو كان خالياً في مكان لا يطَّلع عليه إلا الله. لكن في باب النَّظر إنما يجب التَّستر حيث ينظر الناس. قال: فالعِلَّة في هذا غير العِلَّة في ذاك، فالعِلَّة في النَّظر: خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النِّساء الحرائر والنِّساء الإماء. وقوله صحيح بلا شكٍّ، وهو الذي يجب المصير إليه " ..
وهنا نذكر حكمة أخرى لهذا الأمر غير التخفيف على الإماء وهي :
أن الأمة لما كانت أضعف أمام تجرأ الفساق عليها والمنافقين : أو عرضة للتعرض لها بسبب خروجها للعمل :
فلو أنها سترت وجهها مثل الحرائر : ثم هي كثيرة الخروج والمهنة وتجرأ عليها الفساق :
ولم تدفعهم غالبا ً: وفضلا ًعن مجاراتهم في الفسق إذا لم تكن الأمة على خلق :
فكل ذلك مما يشجع الفساق بعد ذلك للتعرض للحرة في خروجها حتى وهي منتقبة متحجبة : يحسبونها أمة مبتذلة !
ولذلك جاء الشرع الحنيف للتفرقة بين الحرة والأمة في الحجاب وستر الوجه ..
يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى :
" قوله {قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} الآية، دليلٌ على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء. لأنه خص أزواجه وبناته، ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك. ثم قال: {ونساء المؤمنين}. والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين، كما لم يدخلن في قوله {نسائهن ما ملكت أيمانهن} حتى عطف عليه في آيتي النور والأحزاب....
إلى أن قال :
" فهذا مع ما في الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حيى، وقالوا: إن حَجّبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، دَلّ على أن الحجاب كان مُختصّاً بالحرائر. وفي الحديث دليلٌ على أن أموّة المؤمنين لأزواجه دون سراريه " ..
وقال كذلك:
" والحجابُ مختصٌّ بالحرائر دون الإماء، كما كانت سُنّةُ المؤمنين في زمن النبي وخلفائه: أن الحُرَّةَ تحتَجِبُ، والأَمَة تبرُز. وكان عمر إذا رأى أَمَةُ مُختَمِرة، ضرَبها وقال: أتتشبهين بالحرائر؟ "
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني :
" وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة هذا قول عامة أهل العلم . لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن , فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت, أو اتخذها الرجل لنفسه, واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت , ولم يوجبه .
ولنا , أن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة , وقال: اكشفي رأسك, ولا تشبهي بالحرائر . وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكر , حتى أنكر عمر مخالفته كان ينهى الإماء عن التقنع . قال أبو قلابة : إن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته, وقال : إنما القناع للحرائر " ..
ويمكن إعطاء الخلاصة هنا في قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى والذي رواه عنه ابن منصور : " لا تنتقب الأمة " ..
ثم ينقل لنا ابن منصور أيضا ًوأبو حامد الخفاف رحمهما الله تعالى عن الإمام أحمد قوله : " تنتقب الجميلة " ..
(الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور لحمود التويجري رحمه الله : 74) ..
والله تعالى أعلى وأعلم ...
" فهذا مع ما في الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حيى، وقالوا: إن حَجّبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، دَلّ على أن الحجاب كان مُختصّاً بالحرائر. وفي الحديث دليلٌ على أن أموّة المؤمنين لأزواجه دون سراريه " ..
وقال كذلك:
" والحجابُ مختصٌّ بالحرائر دون الإماء، كما كانت سُنّةُ المؤمنين في زمن النبي وخلفائه: أن الحُرَّةَ تحتَجِبُ، والأَمَة تبرُز. وكان عمر إذا رأى أَمَةُ مُختَمِرة، ضرَبها وقال: أتتشبهين بالحرائر؟ "
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني :
" وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة هذا قول عامة أهل العلم . لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن , فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت, أو اتخذها الرجل لنفسه, واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت , ولم يوجبه .
ولنا , أن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة , وقال: اكشفي رأسك, ولا تشبهي بالحرائر . وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكر , حتى أنكر عمر مخالفته كان ينهى الإماء عن التقنع . قال أبو قلابة : إن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته, وقال : إنما القناع للحرائر " ..
ويمكن إعطاء الخلاصة هنا في قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى والذي رواه عنه ابن منصور : " لا تنتقب الأمة " ..
ثم ينقل لنا ابن منصور أيضا ًوأبو حامد الخفاف رحمهما الله تعالى عن الإمام أحمد قوله : " تنتقب الجميلة " ..
(الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور لحمود التويجري رحمه الله : 74) ..
والله تعالى أعلى وأعلم ...
--------------
وهنا أود الإشارة إلى حديث يدندن حوله مدمنو شبهات ملكة اليمين والسرائر والإماء كثيرا ً:
بل ويتفننون في تحريف معاني كلماته والتهويل منها حتى يصوروا الإماء في صورة مثيرة ..
والحديث له رواية صحيحة : وروايات أخرى أقل منها في الصحة ..
فأما الرواية الصحيحة فهي :
" كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضرب ثديهن "
الراوي: أنس بن مالك المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 2/227
خلاصة الدرجة: صحيح
الراوي: أنس بن مالك المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 2/227
خلاصة الدرجة: صحيح
والمعنى أن شعرهن هو الذي يصل إلى صدورهن ويضرب ثديهن من سرعة الحركة ...
وأما الروايات الأخرى فمثل :
" كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن "
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: حجاب المرأة - الصفحة أو الرقم: 45
خلاصة الدرجة: إسناده جيد
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: حجاب المرأة - الصفحة أو الرقم: 45
خلاصة الدرجة: إسناده جيد
" كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن "
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 6/204
خلاصة الدرجة: إسناده جيد
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 6/204
خلاصة الدرجة: إسناده جيد
أقول : وحتى بهذه المعاني فلا قدح فيه .. إذ معلوم حتى في بلاد الريف والبدو خفة ملابس النساء الفقيرات والتي قد يظهر من تحتها اضطراب ثديهن مع سرعة الحركة بالخدمة ونحوه ... وكل ذلك في تلك المجتمعات يحدث بعفوية معروفة ..
وهذا رابط من موضوعي حوار مع مسلم عن حقوق العبيد والإماء في الإسلام العظيم :
وهذا رابط آخر من منديات كلمة سواء : أحسبه سيفيد القاريء كثيرا ًفي سبر أغوار مثل هذه الشبهات وما تعلق بها مثل حدود عورة الأمة :